• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز انتقال الهاتف المستعمل في خدمة المحل التجاري إلى من يؤول إليه المحل بيعاً أو تصفية أو مقاسمة

الهاتف المرتبط بخدمة محلٍّ تجاري يعدّ من ملحقات الانتفاع بالمحل، فيجوز انتقاله مع المحل إلى الغير عند بيعه أو تصفيته أو مقاسمته، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي خاص.

نص الاجتهاد

يستفاد من اجتهاد محكمة النقض رقم 499 تاريخ 1980/4/1 الذي أجاز تقديم أحد الشركاء هاتفه مقابل حصته في رأس المال ومن القرار رقم 500 تاريخ 1980/4/1 الذي قبل بتخصيص أحد الشركاء في الهاتف نتيجة تصفية الشركة يستفاد من ذلك جواز انتقال الهاتف المستعمل لخدمة محل تجاري في المحل المذكور عندما يؤول هذا المحل بيعا او تصفية او مقاسمة الى الغير