تُوجَّه خصومة دعوى تصحيح النوع الشرعي من أميري إلى ملك إلى من له صفة الولاية أو المصلحة في الحقوق محل التصحيح، وعلى رأسهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والورثة القانونيون والشركاء في الملكية، ولا تلزم مخاصمة أمين السجل العقاري إذا لم يكن ذا صفة في النزاع.
ان الخصم في دعوى تصحيح النوع الشرعي من اميري الى ملك هو وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والورثة القانونيون والشركاء في الملكية واما مخاصمة أمين السجل العقاري فليست ضرورية والمدير العام ليس خصما في الدعوى