• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التثبت فنياً فيما إذا كان العامل أثناء تأديته عمله قد اتخذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر وفيما إذا كان تشغيله للآلات يتوافق

إذا كانت المسؤولية تُبنى على القصور في الاحتياطات أو على سوء تشغيل الآلات، وجب على المحكمة أن تستظهر ذلك بالخبرة الفنية لا بمجرد الأقوال؛ لأن تقدير مدى الالتزام بأصول التشغيل والاحتياطات العادية مسألة فنية حاسمة في قيام المسؤولية أو انتفائها.

نص الاجتهاد

يجب التثبت فنياً فيما إذا كان العامل أثناء تأديته عمله قد اتخذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر وفيما إذا كان تشغيله للآلات يتوافق مع أصول التشغيل العادية أم لا المناقشة: حيث أن الواقعة تتحصل في ساعة ٢٣/١٠ من يوم ١٩٧٨/٥/١٣ شب حريق كبير في قسم المعاصر معمل الليرمون ( منبعثة من المكبس رقم ٢ وقد تعذر السيطرة عليه فامتد الى قسم المعاصر بكامله من الات ومحركات ولوحات وتمديدات و حلزونات، كما تضرر السقف البيتوني والنواقل الحديدية وشمل الضرر ما يعادل ١٥ طنا من الكمية تأثرت بالحريق وتلوثت بمياه الاطفاء هذا وقد حاول العمال حصر الحريق دون جدوى بسبب قطع الماء عن انابيب الاطفاء وتعطل جهاز الهاتف واستغرقت عملية اطفاء الحريق مدة ساعتين وعشرين دقيقة وقدرت الاضرار الحاصلة بمبلغ / ١٢٢٧١٠٤ / ل.س وتبين أن السبب المباشر للحريق هو انكسار الميل البطيء للمكبس رقم /٢/ ادى ذلك الى كسر احدى السكاكين وتوقف عصر البذور بينما استمر الحلزون بدفع البذور الى الامام باتجاه محور العصر ونتيجة الدفع المتواصل تحجرت الكمية بفعل الضغط المستمر – فارتفعت حرارتها بفعل الاحتكاك حتى تضخمت وكونت قطع متوهجة تساقطت من الفتحات الجانبية القفص التغذية فوصلت الى مجرى الزيت المملوء بالتفل والزغب المشبع بالزيت مما ادى الى اشتعاله وحيث ان المادة /۱۱/ بفقرتها الاولى من قانون العقوبات الاقتصادي تعاقب الحبس من ستة اشهر الى سنتين من قصر في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر او اساء تشغيل الآلات بشكل مخالف لأصول التشغيل العادية أو خالف الاصول الصناعية والطرق الفنية المتعارف عليها في النشاط الاقتصادي وحيث ان الخبيرين السيدين شار، والحسني اوردا في تقريرهما المؤرخ ۱۹۷۸ انهما يميلان الاعتقاد بان ان سبب الكس هو تشغيل المعصرة دون جعل أي دون وجود بذور » بشكل سليم ( عند بداية التشغيل وانه يمكن بعد أن تم تحميلها الاقصى تولد ا الاقصى تولدت قوى واجهادات وعزوم فعل على المحور ادت الى كرة في لقطة تمركز الاجهادات وان سبب الكسر هنا هو حدوث تشققات » تحدث » بشكل طبيعي بعد مرور / ١٤ عاما على المحور فما السلام وحيث انه اذا كان الكسر متوقع الحدوث بعد مدة طويلة فان ذلك لا يعفي المراقب وعامل الوردية خلال فترة مناوبته بان يقوم بعمله المكلف به ويتخذ الاحتياطات العادية الممكنة لثلاثي الضرر ويعتني بالآلات ويشغلها وفق اصول التشغيل العادية وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اكتفت بما ورد على لستان المطعون ضدهم والشهود دون أن تثبت بالخبرة الفنية ما اذا كان. ما اذا كان المراقبان والعمال اثناء تأدية عملهم قد اتخذوا الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر وهل كان تشغيلهم للالات يتوافق مع اصول التشغيل العادية أم لا ليمكن فصل القضية على ضوء ذلك، أما وانها لم تفعل و قضت بعدم مسؤولية المطعون ضمنهم قبل ذلك بان حكمها يوصم بقصور البيان وسبق الاوان ويتعين نقضه لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه