• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الإعفاء والإدخال المؤقت يظل مقصورًا على الشركة المصرح لها به ولا يجوز التصرف بالمواد المستوردة للغير إلا بموافقة الجمارك

الإدخال المؤقت والإعفاء الجمركي رخصة شخصية مقيدة بجهة الاستفادة منها، فلا يجوز نقل المواد أو التصرف بها للغير إلا بإذن الإدارة الجمركية، وبما ينسجم مع التعهد الموقع في البيان الجمركي.

نص الاجتهاد

ان حق الاعفاء والادخال المؤقت محصور بالشركة التي سمح لها به ولا يحق لها التنازل أو بيع هذه المواد الى الغير حتى ولو كان مقاولا ثانويا إلا بموافقة ادارة الجمارك وذلك توفيقا مع المتعهد الموقع من قبلها على البيانات الجمركية التي ادخلت بموجبها هذه المواد