الإدخال المؤقت والإعفاء الجمركي رخصة شخصية مقيدة بجهة الاستفادة منها، فلا يجوز نقل المواد أو التصرف بها للغير إلا بإذن الإدارة الجمركية، وبما ينسجم مع التعهد الموقع في البيان الجمركي.
ان حق الاعفاء والادخال المؤقت محصور بالشركة التي سمح لها به ولا يحق لها التنازل أو بيع هذه المواد الى الغير حتى ولو كان مقاولا ثانويا إلا بموافقة ادارة الجمارك وذلك توفيقا مع المتعهد الموقع من قبلها على البيانات الجمركية التي ادخلت بموجبها هذه المواد