إذا كانت الجريمة من الجرائم التموينية المتعلقة ببدل الخدمات، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العسكري وفق التعديلات التي أدخلت على قانون التسعيرة.
ان التعديلات التي طرأت على قانون التسعيرة رقم 123 لعام 1960 اعتبرت كافة الجرائم التموينية المتعلقة ببدل الخدمات هي من اختصاص القضاء العسكري اسوة بباقي الجرائم التموينية .