العبرة في وصف العقوبة بطبيعتها القانونية الأصلية لا بمقدارها بعد التنزيل؛ فإذا بقيت العقوبة ذات وصف جنائي فلا ينصرف إليها وقف التنفيذ لأنه لا يطبق إلا على الجنح والمخالفات.
ان تنزيل العقوبة الجنائية الى الحبس العادي لايبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179/ق ع وعليه فانه لايجوز وقف التنفيذ بالنسبة لهذه العقوبة لان وقف التنفيذ لايكون الا في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها .