• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء العقار يعد علماً بما هو مسجل في الصحيفة العقارية فلا يجوز للمشتري منازعة حق اعترف به قبل الشراء

من اشترى عقاراً عُدّ عالماً بحالته القانونية وبالحقوق المسجلة عليه في الصحيفة العقارية وقت الشراء، فلا يُقبل منه الطعن أو المنازعة في حقٍ كان قد رضي به أو علم به قبل تمام التعاقد.

نص الاجتهاد

أن شراء شخص ما عقاراً يعتبر علما بحال العقار وبماله او عليه من الحقوق المسجلة في الصحيفة العقارية حين الشراء , ولذا لا يحق لهذا الشخص المنازعة بحق اعترف به حين قبل الشراء .