من اشترى عقاراً عُدّ عالماً بحالته القانونية وبالحقوق المسجلة عليه في الصحيفة العقارية وقت الشراء، فلا يُقبل منه الطعن أو المنازعة في حقٍ كان قد رضي به أو علم به قبل تمام التعاقد.
أن شراء شخص ما عقاراً يعتبر علما بحال العقار وبماله او عليه من الحقوق المسجلة في الصحيفة العقارية حين الشراء , ولذا لا يحق لهذا الشخص المنازعة بحق اعترف به حين قبل الشراء .