• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في طلب إعادة المحاكمة يكتسب حكم الحكم الأصلي في الطعن وعدم قابليته للتمييز تبعاً له

إذا كان الحكم الأصلي غير قابل للتمييز، فإن الحكم الصادر في طلب إعادة المحاكمة الذي يحل محله، سواء أكان برد الطلب أم بقبوله وتعديل الحكم، يكون غير قابل للتمييز أيضاً، تطبيقاً لقاعدة الفرع يتبع الأصل.

نص الاجتهاد

إذا كان الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة غير قابل للتمييز فالحكم الذي حل محله سواء برد طلب إعادة المحاكمة أو قبوله وتعديل الحكم المطعون به لا يقبل التمييز أيضا عملا بقاعدة الفرع يتبع الأصل المناقشة: من حيث ان المشترع جعل أحكام محكمة الاستئناف الصادرة نتيجة استئناف القرارات الصادرة عن القاضي الفرد العقاري مبرمة غير قابلة للطعن بطريق التمييز. ومن حيث ان إقرار المشترع الطعن بطريقة طلب إعادة المحاكمة في قرارات القاضي العقاري أو محكمة الاستئناف الصادرة في القضايا العقارية الناشئة نتيجة أعمال التحديد والتحرير، عملا بالقرار 323 ل.ر المؤرخ في 22/11/1939 وللأسباب الواردة فيه مع مراعاة أحكام إعادة المحاكمة ومدتها وعقوباتها التي تطبق على طريقة المراجعة المنشأة في هذا القرار معناه ان المشرع فتح لمن يرى نفسه متضررا من حكم القاضي العقاري الفرد أو حكم محكمة الاستئناف في القضايا المنوه بها ان يسلك طريق الطعن بطلب إعادة المحاكمة وإن الحكم الذي سيصدر نتيجة ذلك سواء كان برد طلب إعادة المحاكمة وتأييد الحكم السابق أو بقبول الطلب موضوعاً وتعديل الحكم السابق يكون حالا محل الحكم المطعون بهذا الطريق كما هو ظاهر من أحكام المادة 214 من قانون أصول المحاكمات القديم والمادتين 247 و 248 من قانون أصول المحاكمات الجديد. ومن حيث أنه ما دام الحكم السابق المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة غير قابل للتمييز فإن الحكم الذي حل محله سواء برد طلب إعادة المحاكمة أو قبوله وتعديل الحكم المطعون فيه لا يقبل التمييز أيضاً عملا بقاعدة الفرع يتبع الأصل في الحكم ولأن المشترع لم ينص في القرار 323 ل.ر الآنف الذكر على جواز تمييز الحكم الذي سيصدر نتيجة إعادة المحاكمة في القضايا المذكورة وعليه يكون التمييز الواقع مستوجبا الرد شكلاً لوقوعه على حكم غير قابل للطعن بطريق التمييز. لذلك قررت المحكمة بإجماع الآراء رد استدعاء التمييز شكلاً.