• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تفاهة المال المختلس او رده قبل إحالة القضية على المحكمة يعتبر كل واحد منهما موجبا لتخفيض العقوبة الى النصف وذلك لاختلاف أسباب التخفيف

كلٌّ من تفاهة المال المختلس وردّه قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة سببٌ مستقلّ لتخفيف العقوبة إلى النصف، ولا يمنع اجتماع السببين من الاستفادة من كلٍّ منهما على حدة. وبعد تطبيق التخفيضين، تبقى للمحكمة سلطة تقديرية في منح الأسباب المخففة التقديرية أو عدم منحها.

نص الاجتهاد

ان تفاهة المال المختلس او رده قبل إحالة القضية على المحكمة يعتبر كل واحد منهما موجبا لتخفيض العقوبة الى النصف وذلك لاختلاف أسباب التخفيف في كل منهما وعليه اذا اجتمع السببان معا فان المحكوم عليه يستفيد من تنزيل العقوبة مرتين بحيث تنزل العقوبة الى نصفها لتقاهة المال ثم ينزل الباقي الى نصفه للاعادة ثم تقرر المحكمة حقها في منح المختلس الاسباب المخففة التقديرية ام لا .