• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحمل المؤسسة العامة للكهرباء المبالغ المحكوم بها على المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بموجب القرار المبرم الصادر عن لجنة التحكيم بتاريخ

تتحمل المؤسسة العامة للكهرباء المبالغ المحكوم بها على المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بموجب القرار المبرم الصادر عن لجنة التحكيم بتاريخ 20/10/1979 لقاء فروق أسعار الوقود وإعادة تحجيم كمية الأعمدة الخشبية المشحونة لحساب المؤسسة العامة للكهرباء، باعتبار أن هذه الأخيرة هي الجهة الموكلة والمستفيدة م...

نص الاجتهاد

تتحمل المؤسسة العامة للكهرباء المبالغ المحكوم بها على المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بموجب القرار المبرم الصادر عن لجنة التحكيم بتاريخ 20/10/1979 لقاء فروق أسعار الوقود وإعادة تحجيم كمية الأعمدة الخشبية المشحونة لحساب المؤسسة العامة للكهرباء، باعتبار أن هذه الأخيرة هي الجهة الموكلة والمستفيدة من شحن البضاعة المذكورة موضوع العقد ذي الرقم 7 المؤرخ في 8/10/1979 المبرم بينها وبين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء.