أولا: يحق لمؤسسة الإسكان العسكرية تقاضي الفروقات الناجمة عن الارتفاع الطارئ لأسعار المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام وذلك عن المواد المستهلكة في تنفيذ العقد رقم 259 تاريخ 26/9/1978 بدءا من تاريخ الزيادة وحتى انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مب...
أولا: يحق لمؤسسة الإسكان العسكرية تقاضي الفروقات الناجمة عن الارتفاع الطارئ لأسعار المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام وذلك عن المواد المستهلكة في تنفيذ العقد رقم 259 تاريخ 26/9/1978 بدءا من تاريخ الزيادة وحتى انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مبررا بعد الأخذ بعين الاعتبار ما كان باستطاعتها شراؤه فعلا من هذه المواد مقابل هذه السلفة التي قبضتها من المؤسسة العامة للكهرباء. ثانيا: أحقية المؤسسة المذكورة بتقاضي الفروق عن الزيادة في الأجور الناجمة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1980 وذلك ضمن النسبة المحددة ببلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم 69/ب 2741/15 الصادر في 14/6/1980 ورقم 44/ب 1594/15 الصادر في 9/4/1981.