لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى الجزائية قبل بحث طلبات الأطراف وتمحيص الأدلة والوقائع المطروحة ومناقشتها مناقشةً كافية تُفضي إلى قناعة مستمدة من مجمل عناصر الدعوى؛ وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في الأسباب والتعليل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1072 – يتعين على المحكمة أن تبحث في طلبات الأطراف وتضعها موضع المناقشة والتمحيص لتستخلص من مجمل الوقائع والأدلة المطروحة أمامها قناعتها في الدعوى ثم تحكم بما يتراءى لها نتيجة المناقشة والتمحيص فإن لم تفعل فإن قضاءها يغدو سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور في الأسباب والتعليل.