سحب إجازة السوق من التدابير الاحترازية التي تستقل محكمة الموضوع بفرضها وفقاً لظروف الدعوى وتقديرها.
سير سحب إجازه السوق – عدم إسعاف المصاب – وفاه المسؤول بالمال إن سحب إجازه السوق من التدابير الاحترازيه التي تستقل بفرضها محكمه الموضوع. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4684/1980 ق 881 ت 5/5/1982).