• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سحب إجازة السوق كإجراء احترازي مستقل في حوادث السير

سحب إجازة السوق من التدابير الاحترازية التي تستقل محكمة الموضوع بفرضها وفقاً لظروف الدعوى وتقديرها.

نص الاجتهاد

سير سحب إجازه السوق – عدم إسعاف المصاب – وفاه المسؤول بالمال إن سحب إجازه السوق من التدابير الاحترازيه التي تستقل بفرضها محكمه الموضوع. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4684/1980 ق 881 ت 5/5/1982).