إذا نصّ القرار على التصديق دون أن يتضمن تاريخاً، فالعبرة بتاريخ صدوره المفترض، ويبدأ سريان المهلة القانونية من اليوم التالي له.
ان مهلة السنتين المنصوص عليهما فيمن القرار 1926/186 تسري في حال الدعوى من اليوم التالي لتاريخ قرار التصديق على المحضر والتصديق وان كان لا يحتوي على اي تاريخ الا انه في هذا الحال يفترض حدوثه بتاريخ صدور القرار وبالتالي فإن الاعتراض يبدأ من اليوم التالي للتصديق