للمحكمة أن تستبدل الخبير الذي عيّنته، ولو أثناء الكشف، إذا تخلّف عن الحضور بعد تبلّغه أصولاً، دون أن يكون في ذلك مخالفة إجرائية.
من الجائز اجتهادا تبديل الخبير المعين من قبل المحكمة ولو أثناء الكشف وذلك في حال تخلفه عن الحضور رغم تبلغه أصولا