إذا كان المستأجر جمعيةً تعاونيةً سكنيةً لا تهدف إلى الربح، فإن العقار المؤجر لها يخضع لنسبة 6% من قيمته عند تقدير بدل الإيجار.
العقار المؤجر الى الجمعية التعاونية السكنية لعمال المصارف والتجارة والتأمين يخضع لنسبة 6% من قيمته باعتبار ان الجمعية لا تهدف الى الربح