• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع العقار المؤجر للجمعية التعاونية السكنية غير الهادفة إلى الربح لنسبة إيجار مقدارها ستة في المئة من قيمته

إذا كان المستأجر جمعيةً تعاونيةً سكنيةً لا تهدف إلى الربح، فإن العقار المؤجر لها يخضع لنسبة 6% من قيمته عند تقدير بدل الإيجار.

نص الاجتهاد

العقار المؤجر الى الجمعية التعاونية السكنية لعمال المصارف والتجارة والتأمين يخضع لنسبة 6% من قيمته باعتبار ان الجمعية لا تهدف الى الربح