الحكم الجزائي القطعي الذي يفصل في واقعة التهريب وأساسها المكاني يكون ملزماً للقضاء في الشق الجمركي المدني، فإذا انتهى إلى انتفاء جرم التهريب لسببٍ يتعلق بمكان المصادرة، امتدت حجيته إلى نفي المخالفة الجمركية متى كانت الواقعة لا تشكل إلا محاولة غير معاقب عليها.
إن القرار الجزائي المكتسب الدرجة القطعية والقاضي ببراءة المتهم من جرم التهريب لعلة مصادرة البضاعة داخل القطر اللبناني له حجية على المخالفة وتنفي عن المدعى عليه المسؤولية الجمركية المناقشة: من حيث أن المخالفة المعزوة للمطعون ضدهما هي استيراد بعض الاشياء تهريبا من لبنان وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضدهما لعلة أن تثبيت الحكم الجزائي العسكري القاضي ببراءتهما من جرم التهريب الجزائي أن المصادرة قد تمت داخل الاراضي اللبنانية وليس داخل الاراضي السورية وحيث أن ما انتهى اليه الحكم الجزائي العسكري من نفي جرم التهريب الجزائي عن المطعون ضدهما لعلة أن المصادرة تمت داخل الاراضي اللبنانية وليس داخل الاراضي السورية يعتبر ملزما للقضاء المدني لان الفصل في الامور المشار اليها قد تم عن ضرورة استلزمها البت في جرم التهريب الجزائي المنسوب لهما والذي كان مع ادلته موضع مناقشة امام المرجع الجزائي باعتباره مرجعا جزائيا مختصا وحيث ان فصل الحكم الجزائي المشار اليه في امر جرم التهريب الجزائي ونفيه عن المطعون ضدهما نتيجة صدور الحكم ببراءتهما لعلة ان المصادرة تمت داخل الاراضي اللبنانية من شأنه ان يبقى عملهما في حيز المحاولة الغير معاقب عليها لعدم وجود نص في قانون الجمارك الجديد الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه على المعاقبة عن المحاولة وبالتالي من شأنه ان يخلي مسؤوليتهما من المخالفة الجمركية المعزوة اليهما. وحيث انه اذا كان الامر كذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي. رفض الطعن موضوعا