إذا كان تسليم المال المحجوز إلى القاصر قد تم على سبيل الائتمان، فإن هذا التصرف يدور بين النفع والضرر، فيجوز للقاصر إبطاله في أي وقت، ولا يُرتّب ملاحقةً جزائية بحقه.
ان تسليم القاصر المال المحجوز عليه هو عقد ائتمان يدور بين النفع والضرر ويجوز للقاصر ابطاله في كل وقت ولايلاحق جزائيا