• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالاحكام الا من ذي صفة او مصلحة

شرط قبول الطعن هو توافر الصفة أو المصلحة لدى الطاعن، وإلا كان الطعن غير مقبول.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن بالاحكام الا من ذي صفة او مصلحة .