الإقرار الصريح من ساحب الشيك بتحرير الشيك ومضمونه يغني عن إلزام المحكمة بإبراز أصل الشيك والاطلاع عليه، لأن محلّ الإثبات يكون قد ثبت بالإقرار.
إذا أقر ساحب الشيك بتحريره فإنه لا يكون ثمة موجب للمحكمة من طلب أصل الشيك والاطلاع عليه بعد اعتراف ساحبه بمضمونه.