• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين التعويض التقصيري والزيادة المقررة على الراتب التقاعدي عن ضرر واحد، ويُقضى للورثة بالفرق بينهما فقط

إذا ترتب عن الحادث الواحد تعويض تقصيري وزيادة في المعاش أو الراتب التقاعدي، وجب احتساب كلٍّ منهما ثم الحكم للورثة بالفرق فقط إذا كان التعويض التقصيري يزيد على المبالغ الأخرى، منعاً للجمع بين تعويضين عن ضرر واحد.

نص الاجتهاد

يحكم لورثة المتوفي التابع للدولة بالفرق ما بين التعويض المقدر على أساس المسؤولية التقصيرية والزيادة المقررة على الراتب التقاعدي نتيجة الحادث لمدة عشرين يوما . المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة لم تبين ماهية الدفوع التي لم تجب عليها المحكمة فيتعين الالتفات عن السبب الأول من الطعن وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه في حال تخصيص تابع وزارة الداخلية بتعويض اضافي وزيادة في مبلغ التأمين وزيادة في المعاش نتيجة الحادث موضوع الدعوى فإن ما يجب اتباعه في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية هو حساب مقدار التعويض ومبلغ " التأمين الاضافي وحساب زيادة ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية فاذا كان الفرق بينهما لمصلحة الورثة حكم به والا ردت الدعوى مع ملاحظة انه اذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على اساس مرتب عشرين سنة وانه في حساب التعويض يتعين تقدير الفرق بينه المعاشين على أساس مرتب عشرين سنة، مادام من غير الجائز الجمع بين التعويضين عن ضرر واحد وحيث أن الحكم المطعون فيه ومن قبله محكمة الدرجة الأولى قد اخذا بمبدأ جواز الجمع بين التعويضين خلافا للاجتهاد المستقر الأمر الذي يجعل ما جاء في السبب الثاني من الطعن ينال من القرار ويتعين نقضه وحيث أن النقض للسبب الثاني يتيح للجهة الطاعنة اثارة السبب الثالث من الطعن مجددا أمام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالاتفاق : نقض القرار المطعون فيه وفقا لما ذكر أعلاه ورفض ماعدا ذلك