قرار قاضي التحقيق العسكري باسترداد مذكرة التوقيف دون موافقة النيابة العامة لا يقبل الطعن إذا لم يكن من الأمور المستثناة التي يجيز القانون الطعن فيها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ إن قرار قاضي التحقيق العسكري باسترداد مذكرة التوقيف دون موافقة النيابة العامة لا يقبل الطعن لأنه لا يتعلق بالأمور المستثناة في المادة 26 قانون عقوبات عسكري.