لا تدخل قيمة التحسينات والإنشاءات التي يضيفها المستأجر بماله الخاص إلى تقدير قيمة المأجور في دعوى التخمين؛ إذ لا يُفترض التبرع بها إلا عند انتهاء الإيجار وتسليم العين المؤجرة.
أن قيمة التحسينات والانشاءات التي يقوم بها المستأجر من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور في معرض تقدير قيمته بدعوى تخمين وان اعتبار المستأجر متبرعا فيما يحدثه من تحسينات في المأجور يكون عند انتهاء العلاقة الايجارية وتسليم المأجور