يشترط للحكم بالتعويض ثبوت علاقة سببية بين الفعل المنسوب إلى المدعى عليه والضرر، مع إثبات أن الأشياء المتضررة كانت محددة وأن الضرر أصابها بفعل خطأ منسوب إليه؛ أما مجرد وجود الضرر فلا يكفي للمساءلة.
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر ثبوت وجود علاقة بين الفعل المسند للمدعي عليه بالتعويض وبين الضرر الحاصل ولأنه لا ثبات ذلك يجب قيام دليل بأن الاشياء المتضررة كانت ذات مواصفات محددة وانها تضررت بخطأ من المدعى عليه اما وجود الضرر وحده فإنه لا يكفي لجواز مساءلة حارسها عنه