• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس من الواجب حضور محام مع المدعى عليه في قضية جنحية لان هذا الوجوب محصور فقط في القضايا ذات الطابق الجنائي

وجوب حضور المحامي مع المدعى عليه قاصر على القضايا الجنائية، ولا يمتد بذاته إلى القضايا الجنحية.

نص الاجتهاد

ليس من الواجب حضور محام مع المدعى عليه في قضية جنحية لان هذا الوجوب محصور فقط في القضايا ذات الطابق الجنائي .