وجوب حضور المحامي مع المدعى عليه قاصر على القضايا الجنائية، ولا يمتد بذاته إلى القضايا الجنحية.
ليس من الواجب حضور محام مع المدعى عليه في قضية جنحية لان هذا الوجوب محصور فقط في القضايا ذات الطابق الجنائي .