• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار قاضي التحقيق العسكري باسترداد مذكرة التوقيف دون موافقة النيابة العامة لايقبل الطعن لانه لايتعلق بالامور المستثناة في المادة26 ق ع ع

القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري بشأن استرداد مذكرة التوقيف لا تكون قابلة للطعن متى لم تندرج ضمن الاستثناءات المحددة قانوناً، ولا يغير من ذلك صدورها دون موافقة النيابة العامة إذا لم يجعلها القانون من القرارات المستثناة.

نص الاجتهاد

ان قرار قاضي التحقيق العسكري باسترداد مذكرة التوقيف دون موافقة النيابة العامة لايقبل الطعن لانه لايتعلق بالامور المستثناة في المادة26 ق ع ع .