القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري بشأن استرداد مذكرة التوقيف لا تكون قابلة للطعن متى لم تندرج ضمن الاستثناءات المحددة قانوناً، ولا يغير من ذلك صدورها دون موافقة النيابة العامة إذا لم يجعلها القانون من القرارات المستثناة.
ان قرار قاضي التحقيق العسكري باسترداد مذكرة التوقيف دون موافقة النيابة العامة لايقبل الطعن لانه لايتعلق بالامور المستثناة في المادة26 ق ع ع .