• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان طلب منح الاتهام الأسباب المخففة التقديرية يستدعي من المحكمة مناقشة هذا الطلب

طلب منح الأسباب المخففة التقديرية يفرض على المحكمة بحثه والرد عليه في أسباب حكمها، لأن إغفال ذلك يعيب الحكم بالنقص.

نص الاجتهاد

ان طلب منح الاتهام الأسباب المخففة التقديرية يستدعي من المحكمة مناقشة هذا الطلب . المناقشة: حيث أن محكمة الجنايات قضت بتجريم الطاعن حميد فرحان بجناية قتل المغدورة فاطمة قصدا وبوضعه ضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وفق أحكام المادة ٥٣٣ من قانون العقوبات وقد اعتمد في هذا الذي ذهبت اليه على الادلة التي وردت في الدعوى بعد أن عددتها ولخصت كل دليل ثم ناقشتها مناقشة قانونية سديدة انتهت الي ابراز كلمتها بأن الطاعن ارتكب الجريمة وفي حالة وعي وادراك وأنها اخذت بتقرير اللجنة الطبية التي أكدت سلامة مداركه العقلية وليس في هذا التقرير من المطاعن ما يلزم المحكمة بإعادة الخبرة ثانية وحيث أن المحكمة ردت على الدفوع المثارة جميعها والتي احتوتها لائحة الطعن ردا سائفا ومقبولا. الا انها لم تناقش ما طلبه الطاعن ووكيله في جلسة الحكم من التماس الرحمة والمعني بها للأسباب المخففة التقديرية وحيث أن المحكمة في حال عدم مناقشتها لمثل هذا الطلب فإنها تكون قد عرضت حكمها للنقص من هذه الجهة فقط كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة المستقر لذلك تقرر بالاتفاق :1. قبول الطعن موضوعا 2. نقض الحكم المطعون فيه للجهة المبينة في هذا القرار وهي عدم الرد على طلب الطاعن منحه الاسباب المخففة التقديرية