للخبرة صفةٌ استثنائية بوصفها أداةً فنيةً تستعين بها المحكمة عند قيام مسألةٍ لا تكفي فيها المعرفة القضائية العامة، ويكون اللجوء إليها جائزاً كلما كان ذلك أقرب إلى تكوين قناعةٍ مطمئنةٍ في الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/3 – الخبرة والخبراء/مادة 41/ الخبرة مهمة علمية تجنح اليها المحكمة كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة علمية ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الريبة.