الادعاء الشخصي لا يملك الطعن في تكييف الجرم ولا في اختيار النص القانوني الواجب التطبيق ولا في مقدار العقوبة، إذ إن ذلك من صلاحية النيابة العامة حصراً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ ليس لجهة الادعاء الشخصي أن تجادل وتطعن في وصف الجرم المسند إلى المحكوم عليه أو البحث في المادة القانونية الواجبة التطبيق عليه أو في مقدار العقوبة المفروضة لأن هذا الأمر من حق النيابة العامة وحدها.