إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى البراءة، فلا يجوز لها أن تُلزم المتهم بالتعويض أو بأي التزام مدني في الحكم نفسه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1527 – لا يجوز الحكم بالزام مدني بعد اعلان البراءة.