• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالإلزام المدني بعد صدور حكم البراءة

إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى البراءة، فلا يجوز لها أن تُلزم المتهم بالتعويض أو بأي التزام مدني في الحكم نفسه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1527 – لا يجوز الحكم بالزام مدني بعد اعلان البراءة.