لا يجوز للمدعي أن يضيف لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طلباً بالتعويض لم يطلبه في صحيفة الدعوى ولا خلال المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى، وإلا كان طلبه غير مقبول شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1605 – إذا لم يطالب المدعي في استدعاء دعواه ولا في أثناء سير المحاكمة البدائية بأي تعويض، فليس له أن يطلب ذلك لأول مرة في المرحلة الاستئنافية، ويتعين رد طعنه شكلاً.