سقوط الدعوى العامة بالصفح أو التنازل متى كانت إقامة الدعوى العامة معلّقة قانوناً على تقديم الشكوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2204 – إن صفح المجني عليه أو تنازل الشاكي عن دعواه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة عل الشكوى يسقط دعوى الحق العام. (ف1 مادة 156 وف2 مادة 540 قانون عقوبات).