للمدعي الشخصي أن يختار توجيه دعوى التعويض إلى مالك السيارة أو سائقها أو مؤسسة التأمين منفردين أو مجتمعين، وتقوم المسؤولية التضامنية إذا تعدد المدعى عليهم. ولا يكون الحلول القانوني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا بقدر النفقات التي تحملتها لمعالجة العامل المصاب حتى شفائه.
سير ضرر – تعويض – مؤسسه التأمينات الاجتماعيه – حلول. – للمدعي الشخصي أن يطالب بالتعويض عن أضراره المتولده عن الجريمه، مالك السياره أو سائقها، ومؤسسه التأمين منفردين أو مجتمعين، فإذا اختار اثنين منهما أو الجميع حكم عليهم بالتضامن. – إن مؤسسه التأمينات الاجتماعيه هي وحدها التي تحل قانوناً محل العامل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه. قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان عدنان عرابي ومصباح حلبي) (ج 71/1981 ق 889 ت 9/5/1982).