• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد العقاري بين مصرف مؤمم وشخص عادي لا يعد عقدا إداريا ولو تم البيع بالمزاد العلني

العبرة في وصف العقد بالإداري ليست بشكل إجراءات البيع أو الجهة المؤمَّمة وحدها، بل بطبيعة العقد وارتباطه بمرفق عام أو مصلحة عامة؛ فإذا كان بيع عقارٍ بين مصرف مؤمَّم وشخصٍ عادي، ولو جرى بالمزاد العلني، فإنه عقد مدني ينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان العقد العقاري مابين مصرف مؤمم وشخص عادي لايجعل العقد إداريا ولو تم البيع بالمزاد العلني . المناقشة: القراران موضوع الطلبين: صادر عن محكمة النقض برقم ١٣٦٣/١١٧٧ ا ۱۹۷۷/۱۱/۱۲ بعدم الاختصاص صادر عن محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برقم ٣٦٧/٧١ ا ٣/١ ۱۹۷۹ بعدم اختصاص مجلس الدولة ومصدق من المحكمة الادارية العليا النظر في الطلب: ان محكمة تنازع الاختصاص بعد اطلاعها على استدعاءي الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۸۲/۳/۳۰ رقم ٢٥٨ وعلى كافة أوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي: النظر بالطلبين: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع نتيجة رسو المزاد على السيدين نقولا وفرح. وحيث أن عقد قطعة من الأرض عائدة لمصرف مؤمم الشخص عادي لا يمكن اعتباره عقدا اداريا ولا يتعلق بتسيير مرفق عام ولا يستهدف تحقيق مصلحة عامة وان مجرد اتباع الاساليب الادارية الواردة في المرسوم التشريعي رقم ۲۲۸ لسنة ١٩٦٩ لا يسبغ على العملية صفة العقد الاداري وهذا يتمشى مع قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٢٦ تاريخ ۱۹۷۹/۵/۱۶ الامر الذي يجعل النزاع من اختصاص القضاء العادي لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ اعتبار القضاء العادي هو المختص بنظر النزاع وتعيين محكمة الاستئناف المدنية باللاذقية مرجعا للنظر بهذه الدعوى والاستئناف المقدم ضد الحكم البدائي مع الغاء كل قرار مخالف