اليمين الحاسمة وسيلة إثبات يملكها الخصوم وحدهم، ولا تختص المحكمة بتوجيهها ابتداءً من تلقاء ذاتها.
إن اليمين الحاسمة حق من حقوق الخصوم لا تملك المحكمة توجيهها عفواً من نفسها.