• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة حق للخصوم ولا يجوز للمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها

اليمين الحاسمة وسيلة إثبات يملكها الخصوم وحدهم، ولا تختص المحكمة بتوجيهها ابتداءً من تلقاء ذاتها.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة حق من حقوق الخصوم لا تملك المحكمة توجيهها عفواً من نفسها.