توقيع هيئة المحكمة على مسودة الحكم شرطٌ لازم لقيام الحكم قانوناً ولإسباغ الحجية عليه، وبدونه تنتفي الصفة القانونية للحكم.
لكي يكون للحكم وجود قانوني ويكون حجة بما اشتمل عليه يجب ان تكون مسودته موقعة من الهيئة التي اشتركت في إصداره والا كان عبارة عن ورقة تحمل بيانات لاقيمة لها قانونا لان توقيع الهيئة على مسودة الحكم هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير .