للمحكمة أن تختار التدبير الإصلاحي الذي تراه كفيلاً بإصلاح الحدث بحسب ظروف الفعل وحالته.
للمحكمة ان تختار التدبير الإصلاحي الذي تراه كفيلا بإصلاح الحدث في ضوء ظروف الفعل وحالته .