إذا خرجت الوسيلة المتسببة بالحادث عن نطاق التغطية التأمينية المتفق عليها، فلا تنتفي المسؤولية لمجرد وجود تأمين على السيارة، ويظل للمؤمِّن الحق في الرجوع بدعوى مدنية مستقلة على المؤمن لمخالفة شروط العقد.
اذا كانت السيارة مؤمنة لدى المؤسسة العامة للتأمين فانه لاينفي عنها مسؤولية الحادث كون المقطورة غير داخلة في عقد التأمين وللمؤسسة في هذه الحالة إقامة دعوى مدنية مستقلة على المؤمن لمخالفته شروط العقد .