• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامات المترتبة على المخالفات المنصوص عنها في قانون مؤسسة التأمنينات الاجتماعية ذات صفة جزائية ويشملها العفو العام في ظله

الجزاءات المالية المقررة على مخالفات قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية متى كانت ذات صفة جزائية فإنها تخضع للعفو العام إذا شملها العفو بنصه.

نص الاجتهاد

ان الغرامات المترتبة على المخالفات المنصوص عنها في قانون مؤسسة التأمنينات الاجتماعية ذات صفة جزائية ويشملها العفو العام في ظله .