الطعن في وصف الجرم أو في مقدار العقوبة منوط بالنيابة العامة وحدها، ولا يُقبل من جهة الادعاء الشخصي تجاوز حدود مصلحتها المدنية إلى منازعة التكييف الجزائي أو مقدار الجزاء.
ليس لجهة الادعاء الشخصي أن تجادل وتطعن في وصف الجرم المسند إلى المحكوم عليه أو في مقدار العقوبة المفروضة لأن هذا الأمر من حق النيابة العامة وحدها