مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه غير المشروع تقوم إذا كان الضرر ناشئاً عن عمل وقع أثناء أداء الوظيفة أو بسببها، وتتحقق رابطة التبعية بمجرد السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه دون اشتراط حرية الاختيار.
يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعى منه في حال تأدية وظيفته او بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه مد 175 ق م .