وجوب أن تكون العقوبة المحكوم بها واضحة ومحددة ومفصحة عن مدلولها، لأن الجهالة في العقوبة تُعيب الحكم بقصور بيانه وتعرضه للنقض.
الأصل في الاحكام ان تكون العقوبة المفروضة واضحة لاجهالة فيها والا كانت قاصرة في مدلولها وبيانها .