• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في الاحكام ان تكون العقوبة المفروضة واضحة لاجهالة فيها والا كانت قاصرة في مدلولها وبيانها

وجوب أن تكون العقوبة المحكوم بها واضحة ومحددة ومفصحة عن مدلولها، لأن الجهالة في العقوبة تُعيب الحكم بقصور بيانه وتعرضه للنقض.

نص الاجتهاد

الأصل في الاحكام ان تكون العقوبة المفروضة واضحة لاجهالة فيها والا كانت قاصرة في مدلولها وبيانها .