جرم غصب العقار من الأملاك العامة، المرفقة وغير المرفقة، هو من الجرائم الآنية التي تتحقق وتكتمل فور وقوع فعل الغصب.
ان جرم غصب العقار الذي هو من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة والمنصوص عنه في المادة 724/ ق ع هو من الجرائم الانية .