• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم غصب العقار الذي هو من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة والمنصوص عنه في المادة 724/ ق ع هو من الجرائم الانية

جرم غصب العقار من الأملاك العامة، المرفقة وغير المرفقة، هو من الجرائم الآنية التي تتحقق وتكتمل فور وقوع فعل الغصب.

نص الاجتهاد

ان جرم غصب العقار الذي هو من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة والمنصوص عنه في المادة 724/ ق ع هو من الجرائم الانية .