يُدان بجرم سرقة الكهرباء كل من استجرّ الطاقة مباشرة من المأخذ العام عن غير طريق العداد، ولو كان مشتركاً لدى الجهة العامة ومسدِّداً لبدلات استهلاك سابقة؛ لأن الاشتراك أو الدفع لا يزيل وصف الاستجرار غير المشروع.
إن كون المدعى عليه بجرم سرقة كهرباء مشتركاً لدى المؤسسة العامة لمديرية كهرباء المنطقة الشمالية ويدفع ثمن استهلاك الطاقة بموجب ايصالات قبل تاريخ تنظيم الضبط لا ينفي عنه جرم السرقة ما دامت التمديدات الداخلية لداره تستمد الطاقة الكهربائية من المأخذ العام مباشرة وعن غير طريق العداد.