إذا أُبلغ المستأجر بحجز بدل الإيجار من جهة حكومية استيفاءً لضريبة أو رسم مترتب على المؤجر، عدّ شخصاً ثالثاً محجوزاً عليه في حدود الأجرة المحجوزة، فلا تُقبل دعوى التخلية لعدم الدفع، ولا يُلزم المستأجر بإخطار المؤجر بالحجز.
لقد استقر الاجتهاد على عدم جواز الحكم على المستأجر بالتخلية لعدم الدفع عندما يبلغ إخطارا من جهة حكومية بحجز بدل الإيجار استيفاء لضريبة أو رسم متحقق على المالك، وان قبول الدائرة الحاجزة قبض المبلغ المحجوز لا يخل في هذا المبدأ ولا يلزم المستأجر بأخطار المؤجر بوقوع الحجز المناقشة: في حال تبلغ المستأجر اخطارا من جهة حكومية بحجز بدل الايجار استيفاء لضريبة أو رسم متحقق على المالك المؤجر فان المستأجر يصبح شخصا ثالثا محجوزا عليه مسؤولا تجاه الدائرة الحاجزة بالأجرة المترتبة بذمته ولا يجوز الحكم عليه بالتخلية لعلة عدم دفع الاجور المحجوزة والقانون لا يلزم المستأجر في مثل هذه الحالة ان يبادر الى اخطار المؤجر كما ان تراخي الدائرة في قبض المبلغ المحجوز من المستأجر لا يخل في هذا المبدأ .