تتحقق جريمة الاحتيال عند تصرف الجاني بأموال الغير تصرف المالك مع علمه بعدم ملكيته لها وعدم حقه في التصرف، ويكفي مجرد الفعل المقترن بالعلم دون اشتراط وسائل احتيالية إضافية.
إن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنه لا يملكها وليس له حق التصرف بها دونما حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليسإن مجرد التصرف وعلم الفاعل يكفيان وحدهما لقيام جرم الاحتيال