• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يطالب المدعي في استدعاء دعواه ولا في اثناء سير المحاكمة البدائية بأي تعويض فليس له ان يطالب ذلك لأول مرة في المرحلة الاستئنافية

لا يُقبل من الخصم أن يضيف طلباً جديداً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن قد أبداه في صحيفة الدعوى أو أثناء المحاكمة البدائية، ويترتب على ذلك ردّ الطلب شكلاً.

نص الاجتهاد

اذا لم يطالب المدعي في استدعاء دعواه ولا في اثناء سير المحاكمة البدائية بأي تعويض فليس له ان يطالب ذلك لأول مرة في المرحلة الاستئنافية ويتعين رد طعنه شكلا .