لا يُقبل من الخصم أن يضيف طلباً جديداً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن قد أبداه في صحيفة الدعوى أو أثناء المحاكمة البدائية، ويترتب على ذلك ردّ الطلب شكلاً.
اذا لم يطالب المدعي في استدعاء دعواه ولا في اثناء سير المحاكمة البدائية بأي تعويض فليس له ان يطالب ذلك لأول مرة في المرحلة الاستئنافية ويتعين رد طعنه شكلا .