تقوم مسؤولية المتبوع المرتبطة بفعل التابع على رابطة التبعية، فلا تُفصل الملاحقة الجزائية للمتبوع عن التابع في هذا السياق؛ وإذا انقضت الخصومة الجزائية بوفاة التابع بقي للمتضرر سلوك طريق التعويض المدني قبل المحكمة المختصة ضد المتبوع وورثة التابع.
لا يجوز ملاحقة المتبوع بمعزل عن تابعه امام القضاء الجزائي فاذا توفي التابع يبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض المتبوع وورثة التابع المتوفى لدى المحكمة المدنية المختصة .