• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعد قبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأنه لم يكن لا يجوز للمحكمة ان تصدق الحكم الغيابي وانما عليها ان تحكم من جديد

قبول الاعتراض شكلاً وإهدار أثر الحكم الغيابي يقتضي صدور حكم جديد في الموضوع، لأن الحكم الغيابي يصبح معدوماً ولا يصلح لتصديقه أو الإبقاء على آثاره.

نص الاجتهاد

بعد قبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأنه لم يكن لا يجوز للمحكمة ان تصدق الحكم الغيابي وانما عليها ان تحكم من جديد . المناقشة: حيث أنه على المحكمة بعد أن تقرر قبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغياي كأنه لم يكن ان تصدر حكما جديدا، لا أن تصدق الحكم الغيابي الذي اعتبرته معدوما ) ) وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلحظ هذا الخطأ القانوني الذي وقعت به محكمة أول درجة، وتفسخ الحكم المستأنف بتصديق الحكم الغيابي الملغى ثم تقضى من جديد وفقا القانون مما يضم حكمها بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه بما يتيح لها عمال آثار اسقاط الحق الشخصي المقدم لها بتاريخ ۱۹۸۱/۹/۲۱. لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه