• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الصادر من المدين بحق الدائن هو وحده الذي يقطع التقادم إذا تضمن نزولاً عن المدة المنقضية منه

القاطع للتقادم بالإقرار هو إقرار المدين بحق الدائن متى انطوى على نزولٍ عن المدة المنقضية من التقادم؛ أما الأعمال أو الدعاوى التي لا تتضمن هذا المعنى ولا تصدر في مواجهة الدائن بشأن الحق المطالب به فلا تقطع التقادم.

نص الاجتهاد

ان الإقرار القاطع للتقادم عملا بالمادة 381 مدني هو الإقرار الصادر من المدين بحق الدائن بحيث ينطوي على نزول المدين عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم أي أنه عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على طلب قيمة الضرر اللاحق بكمية الجبن المستوردة لدى المؤسسة المدعى عليها المطعون ضدها ومن حيث أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم بالمادة ۳۸۰ مدني، هي التي يطالب فيها الدائن المدين مطالبة قضائية بالحق الذي في ذمته ومن حيث ان الشركة الطاعنة الدائنة للمؤسسة المطعون ضدها لم تكن طرفا في الدعوى المستعجلة التي اقامتها المؤسسة المطعون ضدها على الباخرة الناقلة وعلى ادارة مرفأ طرطوس لتثبيت حالة اضرار البضاعة المنقولة على الباخرة ومن حيث ان الاقرار القاطع للتقادم عملا بالمادة ۳۸۱ مدني هو الاقرار الصادر من المدين بحق الدائن بحيث ينطوي على نزول المدين عن الجزء الذي نقضى من مدة التقادم، أي أنه عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني ومن حيث أن الاقرار على التكييف سالف البيان، غير متوافر في دعوى الكشف على البضاعة وتقويم اضرارها وتحديد منشأ الضرر، التي أقامتها مؤسسة التأمين المطعون ضدها لدى قاضي الامور المستعجلة لتثبيت الحالة الراهنة في مواجهة الباخرة الناقلة وادارة مرفأ طرطوس، والتي لم تكن الشركة الطاعنة طرفا فيها ومن حيث أن المطعون ضده دفع بتقادم الدعوى في دفاعه ١٩٧٨/١٢/٦ ومن حيث ان الحكم المطعون فيه، وقد انزل على واقعة الخصومة حكم القانون انزالا سليما، يغدو في نجوة مما نعاه عليه الطعن الذي اضحى من المتعين رده لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: ا – رفض الطعن موضوعا